مرسوم تنفيذي رقم 94-242
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-242 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة 8 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن 12 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن العمرانية. 13
المادة 6
يمكن مندوب الأشغال الكبرى للتهيئة العمرانية، في إطار ممارسة مهامه، أن يتلقى تفويضا بالإمضاء من وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.