مرسوم تنفيذي رقم 94-241 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-07
« يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 94-241 ورقم 94-242 المؤرخان في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكوران »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-07
مرسوم تنفيذي رقم 01-07 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء منصبين مدنيين في الدولة لمندوبين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.