مرسوم تنفيذي رقم 94-241 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-241 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 94-241

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-07

    « يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 94-241 ورقم 94-242 المؤرخان في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكوران »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 01-07

    مرسوم تنفيذي رقم 01-07 مؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001، يتضمن إلغاء منصبين مدنيين في الدولة لمندوبين

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.