مرسوم تنفيذي رقم 94-241
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-241 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية
المادة الأولى
يحدث لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية ويعين فيه بمرسوم تنفيذي.