مرسوم تنفيذي رقم 94-240

يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.