المادة 8
يتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار التطابق مع مخططات التهيئة العمرانية ومخططات النقل وبالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، ما يأتي :
يعد المخططات الرئيسية للتنمية وتهيئة الطرق الوطنية والطرق السريعة
- يعد مخططات تنمية المنشآت الأساسية المينائية البحرية والمطارية وتهيئتها،
- ينسق المخططات الرئيسية الخاصة بالطرق الولائية
- يحدد الأعمال المطلوب الشروع فيها في إطار البرامج المتعددة السنوات أو السنوية في ميدان الطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية .
- بعد توجيهات الجماعات المحلية لإعداد المخططات المتعددة السنوات والسنوية فيما يتعلق بالطرق الأخرى.