مرسوم تنفيذي رقم 94-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 7
يتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية للقيام بمهامه، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام في الميدانين الآتيين :
الدراسات العامة في التخطيط والتقييس،
- إعداد العقود والنصوص التقنينية والتنظيمية المتعلقة بالمهام المنوطة بأجهزة الوزارة وهياكلها وبالأعمال المسندة إليها.