مرسوم تنفيذي رقم 94-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 6
يدخل في اختصاص وزير التجهيز والتهيئة العمرانية في ميدان الأشغال العمومية تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ورقابتها من أجل إنجاز المنشآت الأساسية الطرقية والبحرية والمطارية والمحافظة على الأملاك العمومية الطرقية والبحرية وصيانة ذلك