مرسوم تنفيذي رقم 94-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يقترح وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين التهيئة العمرانية والري والأشغال العمومية ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالري الفلاحي فيما يخصه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة و مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.