المادة 19
يقوم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بما يأتي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يرقي شروط تطوير البناء المغاربي والعلاقات الدولية في ميدان التهيئة العمرانية
- يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية التي لها اختصاص في مجال التهيئة العمرانية والري والأشغال العمومية،
- يتولى تمثيل قطاعه، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في نطاق صلاحياته يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية قد تسندها إليه السلطة المختصة.