مرسوم تنفيذي رقم 94-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 18
يسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، في مجال الرقابة التقنية وفي حدود اختصاصاته، على احترام مختلف المتعاملين ما يأتي :
مطابقة المنشآت العمومية لمخططات التهيئة ومشاريعها في الإطار القانوني والتنظيمي
- دفاتر شروط الامتيازات لضمان الأمن وجودة الخدمة التي تقدم للمستعملين التنظيم التقني والمقاييس
- جودة الدراسات والمواد والأشغال والمنشآت جودة المنشآت الأساسية وصيانتها وجودة الخدمة التي تقدم للمستعملين.