مرسوم تنفيذي رقم 94-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 17
يبادر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بإقامة نظام رقابة يتعلق بالأعمال الداخلة في مجال اختصاصه ويرسم أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، كما يحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع الأصعدة.