مرسوم تنفيذي رقم 94-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-240 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يحدد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
المادة 15
يسهر وزير التجهيز والتهيئة العمرانية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتوفير . احتياجات الأعمال التي يتكفل بها.
كما يشارك جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة لهذا الغرض وتنفيذه، لاسيما في ميدان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.