المادة 13
يشجع وزير التجهيز والتهيئة العمرانية البحث العلمي التطبيقي في الأعمال التي يتكفل بها ويحفز توزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.
يدعم أعمال تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد أنشطة التجهيز والتهيئة العمرانية.
يسهر على ترقية اللقاءات والمبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالأعمال التابعة لاختصاصه كما يسهر على تنظيمها، يقدم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية مساعدته في ميدان التكامل على ترقية الانتاج الوطني الخاص بالتجهيز والأشغال العمومية والري.