المادة 11
يشارك وزير التجهيز والتهيئة العمرانية القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
- يعد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور الطرقية، لاسيما ما يخص منها تحديد الحمولات الاجمالية حسب محاور الشاحنات وأعتدة النقل البري وأحجامها،
- يحدد شروط إنجاز المنشآت التي تشيد داخل مشتملات المنشآت الأساسية الطرقية والبحرية والمطارية 9 ربيع الأول عام 1415 ه الجريدة الرسمية
- يعد النصوص المتعلقة بالمحافظة على الأملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها،
- يقوم بالأشغال الخاصة بالتقييس التي لها علاقة بصلاحياته . - يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالمهن وأعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان التهيئة العمرانية والأشغال العمومية والري
- يضبط تقييس المنشآت الأساسية ويحدد برامج التجهيزات العمومية والمنشآت الكبرى يرقي وقاية الطريق وأمنها.