المادة 10
يتولى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية ترقية ما يأتي :
في مجال المنشآت الأساسية الطرقية: * قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق .
الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها، بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وكذلك ما يتعلق منها بالطرق الولائية والبلدية * القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والنقل * الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الكبرى الفنية الطرقية بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني، * قواعد حماية الأملاك العمومية الطرقية وشرطتها، * تقييس التقنيات الطرقية ومواد بنائها.
في مجال المنشآت الأساسية البحرية :
القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفيات تنفيذها وشروطها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل ، * شروط حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الأملاك الوطنية العمومية المينائية * تقييس المنشآت الكبرى المبحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها.
- في مجال المنشآت الأساسية المطارية * قواعد مساحات التحرك ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ماعدا تجهيزاتها في الاشارة أو الاستغلال...