مرسوم تنفيذي رقم 94-236
· ج.ر عدد 51 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-236 مؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين
المادة 3
يمكن أن تقضى العطلة العلمية في التراب الوطني أو في الخارج سواء كان ذلك في مؤسسة تعليم أو تكوين عال أو في مركز بحث أو في أية مؤسسة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي.