مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 6
لا يمكن أحدا أن يطلب لحسابه الخاص اعتماد وسيط الشحن إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
أن يكون سنه أكثر من 19 سنة،
- أن تكون أخلاقه حسنة
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية أن يثبت تأهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط المقصود.