مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 5
يجب على الأشخاص المعنوية المعنية بهذه المهنة أن تحصل على الاعتماد القبلي، كما هو منصوص عليه أعلاه.
وعلاوة على ذلك، يجب عليها أن تكون مؤهلة بموجب قانونها الأساسي الخاص بها للتصرف بصفة وسيط.