المادة 30
تحكم السلطات المعنية المحددة أعلاه ببطلان الاعتماد في حالة تخلي الحائز على أحد الاعتمادين المذكورين أعلاه أو وفاته أو في حالة حل الشركة الحائزة أحد هذين الاعتمادين.
الماد 31 : يمكن القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للاعتمادين المذكورين أعلاه في الحالات الآتية:
- اذا لم تبلغ التعديلات المذكورة في المادة 28 أعلاه حسب الشروط المحددة في المادة المذكورة أو عندما ترى السلطات المعنية أن هذه التعديلات تتنافى مع الابقاء على الاعتماد
- عندما لا يثبت وسيط الشحن أو وكيل النقل خلال مدة سنة واحدة نشاطا مهنيا كافيا
- كلما خالف الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز أحد الاعتمادين أو الشخص المؤهل لتمثيلهما التنظيم والتشريع المعمول بهما أو كلما خالف أعراف المهنة مخالفة خطيرة
- في حالة التصفية القضائية.