مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 2
يعتبر وسيط الشحن كل شخص طبيعي أو معنوي، مهنته ربط الصلة بين مرسل البضائع وناقل عمومي بغية ابرام عقد نقل البضائع برا.