مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 22
يتولى الوزير المكلف بالنقل، بمجرد استلام طلب الاعتماد، القيام بتحقيق بواسطة المصالح المؤهلة لهذا الغرض.
يعرض الملف المرفق بطلب الاعتماد بعد التحقيق على لجنة اعتماد وكلاء النقل كما هو منصوص عليه أدناه.
يسلم الوزير المكلف بالنقل الاعتماد بعد الرأي الموافق للجنة المذكورة.