مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 18
يخول الاعتماد المذكور أعلاه، الحق في ممارسة المهنة عبر التراب الوطني.
غير أنه يتعين على المستفيد من الاعتماد أن يسجل نفسه، قبل فتح المؤسسة، في سجل مساعدي النقل في الولاية التي يقع فيها كل مركز نشاط .