مرسوم تنفيذي رقم 94-231
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة 11
يقدم الطالب طعنا كتابيا في حالة رفض الاعتماد، لدى الوزير المكلف بالنقل قصد ما يأتي:
- تقديم عناصر جديدة من المعلومات او الاثباتات التي تدعم طلبه، الحصول على فحص تكميلي.
غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن الى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين إثنين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الاعتماد.