مرسوم تنفيذي رقم 94-230
· ج.ر عدد 50 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-230 مؤرخ في 18 صفر 7 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 078-302 بعنوان " صندوق المداخيل التكميلية لفائدة مستخدمي الإدارة الجبائية"
المادة 2
الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.
الأمر بالصرف الثانوي لهذا الحساب هو مدير الضرائب في الولاية.