DZ Law v0.10.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • النماذج
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 94-229
مرسوم تنفيذي رقم 94-229 · ج.ر عدد 50 لسنة 1994 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-229 مؤرخ في 18 صفر 4 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات بعنوان نفقات ترقية الادخار ". 5 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات بعنوان " تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات

المادة 2

الأمر بالصرف لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالمالية.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية