مرسوم تنفيذي رقم 94-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-220 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يعدل ويتمم تنظيم الدروس الطبية. 14
الفصل العاشر — أحكام خاصة
المادة 21
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه بالمادة 44 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 44 مكرر : يعين المفتشون الرئيسيون في الجمارك الذين يحملون شهادة التخرج من معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي ويعملون في إدارة الجمارك منذ أكثر من تسعة ( 9 ) أشهر ويثبتون في رتبة المفتشين العمداء في الجمارك، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".