الفصل العاشر — أحكام خاصة
المادة 20
تعدل وتتمم المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 43 : يوظف المفتشون العمداء في الجمارك حسب ما يأتي :
أ - على أساس الشهادة من بين خريجي معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي، شعبة الاقتصاد الجمركي، ب عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 في المائة ( 30% ) من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في الجمارك الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ويتابع المترشحون الموظفون بمقتضى الفقرة
(ب) أعلاه تكوينا مدته سنة واحدة في مؤسسة عليا للتكوين المتخصص".