المادة 4
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 5 : تقسم الدراسة للحصول على شهادة دكتوراه في الطب الى طورين وتدريب داخلي :
يشمل الطور الأول أو الطور السريري التمهيدي السنوات الأولى والثانية والثالثة
- يشمل الطور الثاني أو الطور السريري السنوات الرابعة والخامسة والسادسة تدوم مدة التدريب الداخلي سنة واحدة بالتوقيت الكامل في مختلف المصالح الاستشفائية الجامعية بصفة طبيب داخلي وعند الاقتضاء داخل هياكل الصحة العمومية التي يضبط قائمتها الوزيران المكلفان بالتعليم العالي وبالصحة ..