مرسوم تنفيذي رقم 94-218
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-218 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302050- الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن
المادة 4
يمكن تنفيذ النفقات المقيدة في هذا الحساب حتى في حالة العجز طبقا لأحكام المادة 147 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991.