المادة 3
يبين الحساب رقم 050-302 ما يأتي :
في الأصول :
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بالتسيير العقاري والمحددة عن طريق التنظيم .
- تخصيصات ميزانية الدولة عند الحاجة
- حصة الضريبة على الممتلكات كما حددتها المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، في الخصوم :
النفقات المرتبطة بسياسة الدعم الذي تقدمه الدولة في مجال السكن، لاسيما مايأتي :
النفقات المرتبطة بالدراسات العمرانية والتهيئة التي لها علاقة بهدفه
- النفقات المرتبطة بدراسات البحث في مجال السكن التي لها علاقة بهدفه مساعدات الدولة ومساهماتها في مجال اقتناء القطع الأرضية،
- مساعدات الدولة ومساهماتها في مجال السكن الريفي والسكن الحضري ذي الطابع الاجتماعي مساعدات الدولة ومساهماتها المخصصة لتحسين الاطار المبني المساعدات المشخصة في مجال الحصول على الملكية والكراء.