المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير الحساب رقم 050-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للسكن 11 المحدث بالمادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدل والمتمم بالمادة 156 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-313 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يسجل في الحساب رقم 050 – 302 ما يأتي :
في باب النفقات :
الإعانات الموجهة لتهيئة القطع الأرضية والمساكن المخصصة للحصول على ملكيتها في إطار امتصاص السكن المؤقت ".