مرسوم تنفيذي رقم 94-217
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-217 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق تنظيم مصالح التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية وعملها . 9 23 يوليو سنة 1994، يحدد قواعد 11
المادة 2
تجمع مصالح التقنين والشؤون العامة والادارة المحلية حسب أهمية مهامها فيما يأتي :
1 - مديرية تسمى " مديرية التقنين والإدارة يمكن أن تضم خمس ( 5 ) مصالح تحتوي كل منها على ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر.
2 - المديريتان ( 2 ) الآتيتان :
أ ) مديرية التقنين والشؤون العامة وتضم أربع
(4) مصالح تهيكل كل منها في ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر.
ب ) مديرية الإدارة المحلية وتضم أربع ( 4 ) مصالح على الأكثر تهيكل كل منها في ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الأكثر.