المادة 2
تتولى المفتشية العامة في الولاية تحت سلطة الوالي، مهمة عامة ودائمة لتقويم نشاط الأجهزة والهياكل والمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
ويتعين عليها بهذه الصفة، أن تقوم بما يأتي :
تقوم باستمرار عمل الهياكل والأجهزة والمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه قصد اتقاء النقائص واقتراح التصحيحات اللازمة وكل تدبير من شأنه أن يضاعف نتائجها ويحسن نوعية الخدمات لصالح المواطنين، تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمطبقين على مهام وأعمال الهياكل والأجهزة والمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
وتؤهل، زيادة على ذلك، بناء على طلب من الوالي للقيام بأي تحقيق تبرره وضعية خاصة ترتبط بمهام وأعمال الأجهزة والهياكل والمؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.