مرسوم تنفيذي رقم 94-215
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها . 5
الفصل الثالث — الديوان
المادة 7
يساعد الديوان الموضوع تحت سلطة الوالي مباشرة وتحت إدارة رئيس الديوان، الوالي في ممارسة مهامه.
وفي هذا الاطار، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- العلاقات الخارجية والتشريفات
- العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام أنشطة مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية والشفرة.
ويضم خمسة ( 5 ) إلى عشرة ( 10 ) مناصب للملحقين بالديوان، تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.