الفصل الأول — الكتابة العامة
المادة 5
تتمثل مهمة الكاتب العام، تحت سلطة الوالي، فيما يأتي :
يسهر على العمل الإداري ويضمن استمراريته يتابع عمل جميع مصالح الدولة الموجودة في الولاية ينسق أعمال المديرين في الولاية
- ينشط عمل الهياكل المكلفة بالوثائق والمحفوظات والتلخيص وينسقها، يتابع عمل أجهزة الولاية وهياكلها،
- ينشط الهياكل المكلفة بالبريد ويراقبها وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
يجتمع كلما دعت الحاجة بعضو واحد أو بعدة أعضاء من مجلس الولاية المعنيين لدراسة المسائل الخاصة التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج مجلس الولاية ويعلم الوالي بسير الأشغال، ينشط مجموع برامج التجهيز والاستثمار في الولاية ويسهر على تنفيذها، يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي والقرارات التي يتخذها مجلس الولاية ، ينظم بالتنسيق مع أعضاء مجلس الولاية المعنيين اجتماعات هذا المجلس ويعدها ويتولى كتابتها
- يتولى رئاسة لجنة الصفقات في الولاية
- يكون رصيد الوثائق والمحفوظات في الولاية ويسيره.