مرسوم تنفيذي رقم 94-215
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها . 5
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 33
يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 ورقم 91-485 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991 المذكوران أعلاه، كما تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم.