الفصل الخامس — مجلس الولاية
المادة 30
يسهر كل عضو في مجلس الولاية على ممارسة المهام المسندة إلى مصالح الدولة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
يبرمج عمل المصالح التابعة لإدارته وينشطها وينسقها ويقومها ويراقبها، يسهر على أن تنفذ المصالح التي يسيرها، القوانين والتنظيمات المعمول بها، 18 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية يعد ويدرس، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، المشاريع والتقديرات الخاصة بتنمية القطاع في الولاية يسهر في حدود اختصاصاته على حسن تنفيذ برامج التنمية وينسق انجازها، يبدي رأيه في تصور العمليات ذات الطابع المحلي والجهوي أو الوطني التي يعتزم القيام بها على تراب الولاية وفي تصور شروط إنجازها، يقوم نشاط المصالح ويعد الحصائل الدورية .
يمارس زيادة على ذلك الصلاحيات التي يسندها القانون الى المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية المرتبطة بقطاع نشاطه والتابعة للولاية.
يتابع ويقوم عمل المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية والخاصة ذات الأهمية المحلية أو الوطنية التي تمارس كل أنشطتها أو بعضها في تراب الولاية.