مرسوم تنفيذي رقم 94-215
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها . 5
الفصل الخامس — مجلس الولاية
المادة 29
يستشير الوزير المعني الوالي في تعيين أي مدير ولائي.
وينصب الوالي المدير الولائي بناء على تفويض من الوزير المعني.
يوجه الوالي دوريا الى الوزير المعني تقديراته لكل مدير من المديرين الولائيين.
يمكن الوالي في حالة ارتكاب خطأ جسيم أن يقوم بما يأتي :
أن يطلب من الوزير المعني، بناء على تقرير معلل، إما نقل المدير الولائي أو إنهاء مهامه.
- أن يضع تحت تصرف الإدارة المعنية المدير الولائي.