مرسوم تنفيذي رقم 94-215
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها . 5
الفصل الخامس — مجلس الولاية
المادة 21
ينشط الوالي تحت سلطة الوزراء المختصين وينسق عمل مصالح الدولة الموجودة في الولاية.
يراقب نشاطها مع مراعاة أحكام المادة 93 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.