مرسوم تنفيذي رقم 94-215
· ج.ر عدد 48 لسنة 1994
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 94-215 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها . 5
الفصل الخامس — مجلس الولاية
المادة 20
يكون مجلس الولاية اطارا تشاوريا المصالح الدولة على الصعيد المحلي وإطارا تنسيقيا للأنشطة القطاعية.
وبهذه الصفة، يكلف مجلس الولاية بما يأتي :
يتخذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحافظ على سلطة الدولة ومصداقيتها وعلى احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، يسهر على تنفيذ برنامج الحكومة وتعليماتها، يبدي رأيه في جميع المشاريع التي تقع في تراب الولاية.