المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف دج
- الصناعات التحويلية. 100.000
- المناجم والطاقة. 2.000.000 منها الكهرباء الريفية). ) 200.000 ( الفلاحة والري. 120.000 التربية والتكوين. 750.000 السكن. 115.000
- قطاعات مختلفة. 1.500.000 مخططات التنمية ...للبلدية. 500.000 المجموع. 3.285.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات الملغاة بآلاف دج
- الخدمات المنتجة. 200.000
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية. 2.535.000 -- المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية. 550.000 المجموع. 3.285.000 مراسيم