مرسوم تنفيذي رقم 94-212
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-212 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 9
يحدد الوزير بقرار تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود مكتبين إثنين ( 2 ) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.