مرسوم تنفيذي رقم 94-212
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-212 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق الادارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 7
تمارس هياكل الإدارة المركزية صلاحياتها، كل فيما يخصها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
كما تمارس على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في اطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.