مرسوم تنفيذي رقم 94-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-211 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 7
تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال تنسيق العمل مع الأجهزة غير المركزية والجماعات المحلية ذات الصلة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إعداد واقتراح وتنشيط كل الأعمال الرامية إلى التكفل بالضغوط التي تعرقل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد المحلي كما يشارك بالتنسيق مع السلطات المحلية في تطوير هذه المؤسسات ضمن إطار استراتيجية التنمية الجهوية المتوازنة .