مرسوم تنفيذي رقم 94-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-211 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 5
تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال التعامل الثانوي والتكامل وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الدراسة والمبادرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بكل التدابير التي من شأنها أن تجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشارك في ترقية التعامل الثانوي والتكامل وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير ذلك