مرسوم تنفيذي رقم 94-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-211 مؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 3
تتمثل مهمة الوزير، في مجال حماية طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها، فيما يأتي:
- يعد ويقترح وينفذ جميع الأعمال الرامية إلى ضمان حماية الطاقات الموجودة وتطويرها من خلال سياسة دعم الأعمال المنتجة وترقية محيط عام يشجع تنميتها.
يدرس الضغوط على اختلاف أنواعها ويقترح تدابير التسوية الضرورية.