المادة 2
يمارس وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صلاحياته في الميادين الآتية :
1 - حماية طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها،
2 - ترقية الاستثمارات في مجال إنشاء فروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها وتحويلها وتطويرها،
3 - -3 ترقية التعامل الثانوي والتكامل وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
4 - ترقية العقار الصناعي 5 تنسيق العمل مع الولايات والتشاور مع الجهات الوسيطة
6 - الدراسات والتقنين
7 - تقويم الموارد البشرية والكفاءات
8 - التعاون الدولي في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 9 ترقية الشراكة في الاستثمارات الخارجية والصادرات ،
10- مراقبة الأعمال والمنظومة الإعلامية.