المادة 10
تتمثل مهمة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال التعاون والعلاقات الدولية، فيما يأتي:
يساهم في تحديد سياسة التوجيه والتعاون الدولي وتنفيذها في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشارك في كل المبادرات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتقني ويقدم مساعدته كما يشارك في هذا الإطار، في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التابعة لميدان اختصاصه
- يشارك في أعمال المنظمات والهيئات الجهوية أو الدولية المختصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية تسندها إليه السلطة المختصة يقوم بترقية التعاون العلمي والتقني والمهني.
ويشجعه بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئات التعليم والتكوين والبحث على الصعيد الوطني والجهوي والدولي. ९