مرسوم تنفيذي رقم 94-210
· ج.ر عدد 47 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-210 مؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها . 12
المادة 8
يسير المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة مفتش مركزي، يساعده خمسة (5) مفتشين.
ويعين المفتش المركزي والمفتشون بمرسوم تنفيذي.
تعد وظائف المفتش المركزي والمفتشين وظائف عليا في الدولة، وتصنف تباعا وتحدد مرتباتها قياسا على مرتب المفتش العام والمفتش في الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.